يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور .
فوائد .
الأولى : يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف لقوله ( ففعل ) وقدمه في الفروع .
وقيده بالمجلس في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقدمه في الرعاية الكبرى فقال : بانت إن كان في المجلس وإلا لم يقع شئ .
وقيل : إن قالت ( اخلعنى بألف ) فقال في المجلس ( طلقتك ) طلقت مجانا انتهى .
وقيده بالمجلس أيضا في الترغيب في قوله ( إن طلقنتى فلك ألف ) فقال ( خالعتك ) أو ( طلقتك ) انتهى .
وقيل : لا تشترط الفورية بل يكون على التراخى وجزم به في المنتخب .
الثانية : لها أن ترجع قبل أن يجيبها قاله في المحرر و الرعايتين و الحاوى وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : يثبت خيار المجلس فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا .
وقال في الترغيب : في ( خلعتك ) أو ( اخلعنى ) ونحوهما على كذا : يعتبر القبول في المجلس إن قلنا : الخلع فسخ بعوض وإن قلنا : هو فسخ منه مجرد : فكالإبراء والإسقاط لا يعتبر فيه قبول ولا عوض فتبين بقوله فسخت أو خلعت