وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أعطيتينى أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتنى ألفا فأت طالق .
قوله إذا قال ( إن أعطيتيني أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق ) كان على التراخي أى وقت أعطته ألفا : طلقت .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأن الشرط لا زم من جهته لا يصح إبطاله .
وقال الشيخ تقى الدين C : ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده ووافق على شرط محض كقوله إن قدم زيد فأنت طالق .
وقال : التعليق الذى يقصد به إيقاع الجزاء : إن كان معازضة فهو معاوضة .
ثم إن كانت لا زمة : فلازم وإلا فلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة .
وقول من قال : التعليق لازم دعوى مجردة انتهى .
ويأتى هذا وغيره في أوائل باب تعليق الطلاق بالشروط .
تنبيه : مراده بقوله أي وقت أعطته ألفا طلقت بحيث يمكنه قبضه صرح به في المنتخب و المغني و الشرح وغيرهم .
ومراده : أن تكون الألف وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة بالعدد وازنتها في قبضه وملكه .
وفي الترغيب وجهان في ( إن أقبضتينى ) فأحضرته ولم يقبضه فلو قبضه فهل يملكه فيقع الطلاق بائنا أم لا يمكله فيقع رجعيا ؟ خ فيه احتمالان وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب : أنه يكون بائنا بالشروط المتقدم .
وقيل : يكفى عدد متفق برأسه بلا وون لحصول المقصود فلا يكفى وازنه ناقصة عددا وهو احتمال في المغني و الشرح .
قلت : وهذا القول هو المعروف فى زمننا وغيره .
واختار الشيخ تقي الدين C في الزكاة : يقويه .
والسبيكة لا تسمى دراهم