وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق .
قوله وإن قال : إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا : لم تطلق بلا نزاع .
قةله وإن خالعته على مروي .
بأن قالت ( اخلعى على هذا الثوب المروى ) فبان هرويا : فله الخيار بين رده إمساكه هذا أحد الوجهين .
جزم به في الوجيز و الرعاية الكبرى .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وعند أبى الخطاب : ليس له غيره إن وقع الخلع [ منجزا ] على عينه .
اختاره في الهداية وهو المذهب .
[ نباء على أنه ] قدمه في المحرر و النظم و الفروع .
[ وهاذ يقتضى حكاية وجهين في كل من الكتب الثلاثة في الخلع المنجز على عوض معين إذا بانت الصفة المعينة مخالفة وأن المقدم منهما في ذلك فيها : أنه ليس له غيره وأن المؤخر منها فيها : أنه يخير في ذلك بين رده وإمساكه وليس فيها - ولا في بعضها - حكايتهما في ذلك .
بل في المحرر و النظم - في باب الصداق - : أنه إذا ظهر فيه على عيب أو نقص صفة شرطت فيه : أنه يخير بين الأرش - يعنى : مع الإمساك - أو الرد وأخذ القيمة كاملة .
ثم حكوا رواية أخرى بأنه لا أرش مع إمساكه ولم يحكيا غيره في الباب المذكور .
ثم ذكروا - في باب الخلع - مسألة الصداق المعلق على عوض معين وقدما أنه لا شئ له غيره إن بان بخلاف الصفة المعينة .
ثم حكيا قولا بأن له رده وأخذ قيمته بالصفة سليما كما لو يجز الخلع عليه ومقتضى هذا : أنه لا خلاف عندهما في الخلع المنجز وأنه يخير بين ما ذكر سواء كان بلفظ ( الخلع ) أو ( الطلاق ) .
وفي الفروع - في باب الصداق - أنه إن بان عوض الخلع المنجزح معيبا أو ناقصا صفة : طت فيه : أن حكمه حكم المبيع وأقتصر على ذلك .
ومقتضاه : أنه يخير إذا وجده معيبا أو ناقصا - كما ذكر - بين إمساكه ورده ولم يتعرض للمسألة في باب الخلع اكتفاء بما ذكره في باب الصداق .
فهذا هو المجزوم به في الكتب الثلاثة مع الجزم به أيضا في الوجيز و الرعاية الكبرى والمقدم من الوجهين المذكورين في الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و الرعاية الصغرى وغيرهما .
والوجه الآخر : إنما هو اختيار لأبى الخطاب في الهداية كما حكاه عنه فيها جماعة من الأصحاب .
فتبين بذلك : أن المذهب منهما فيها حينئذ هو الوجه الأول الذى جزم به بعض الأصحاب وقدمه بعضهم أيضا منهم المؤلف .
لا أنه هو الوجه الثانى منهما عنده وجزم به في بعض كتبه تبعا لغيره والله أعلم ]