وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم .
أحدهما : مراده بقوله وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم .
غير الزوج الطفل وهو واضح .
الثانى : ظاهر قوله وعليه أن يساوي بين نسائه في القسم .
أنه لا يجب عليه التسوية قي النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : يجب عليه التسوية فيهما أيضا .
وقال : لما علل القاضي عدم الوجوب بقوله لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم وقد سوى بينهما وما زاد على ذلك فهو متطوع فله أن يفعله إلى من شاء قال : موجب هذه العلة : أن له أن القسم للواحدة ليلة من أربع لأنه الواجب ويبيت الباقى عند الأخرى انتهى .
والمنصوص عن الإمام أحمد C : لا بأس بالتسوية بينهن في النفقة والكسوة .
فائدة : قوله وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم .
وهذا بلا نزاع لكن يكون في المبيت ليلة وليلة فقط إلا أن يرضين بالزيادة عليها هذا الصحيح من المهذب وعليه الأصحاب منهم القاضى في الجامع .
وقدمه في المغنى و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع وغيرهم .
وقال القاضى وغيره : له أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا ولا تجوز الزيادة إلا برضاهن لأن الثلاث في حد القلة فهى كالليلة الواحدة لكن الأولى ليلة وليلة قدمه ابن رزين في شرحه وجزم به في المستوعب و البلغة وأطلقهما الزركشي