وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخ .
قوله وله أن يمنعها من إرضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه .
إن كان الولد لغير الزوج فله أن منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه نص عليه .
وجزم به في المغني و البلغة و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
ونقل منها : لها ذلك إذا شرتطه عليه .
وإن كان الولد منهما : فظاهر كلام المصنف هنا : أن له منعها إذا انتفى الشرطان وهى في حبال وهو أحد الوجهين ولفظ الخرقى يقتضيه .
وهو ظاهر كلام القاضي و الوجيز هنا كخدمته نص عليه .
والوجه الثانى : ليس له منعها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمله كلام الخرقي .
وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أول الفصل الأول من ( باب نفقة الأقارب والمماليك ) فقال ( وليس للأب منع المرأة من إرضاع ولدها إذا طلبت ذلك ) .
وجزم به هناك في الهداية و المذهب و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قلت : يحتمل أن يحمل كلام المصنف هنا على إذا كان الولد لغير الزوج وأما إذا كان له : فقد ذكره في ( باب نفقة الأقارب ) فيكون عموم كلامه هنا مقيد بما هناك وهو أولى وأطلقهما هنا في الشرح ويأتى ذلك في ( باب نفقة الأقارب ) بأتم من هذا