وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز الأكل من مال من في ماله حرام .
فائدة : في جواز الأكل من مال من فى ماله حرام أقوال .
أحدها : التحريم مطلقا قطع به ولد الشيرازى في المنتخب قبيل باب الصيد .
قال الأزجى في نهايته : هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة وهو ظاهر تعليل القاضي وقدمه أبو الخطاب في الانتصار .
قال ابن عقيل في فنونه - في مسألة اشتباه الأوانى - وقد قال الإمام أحمد C : لا يعجبنى أن يأكل منه .
وسأله المروزى عن الذى يعامل بالربا يأكل عنده ؟ قال : لا .
قال في الرعاية الكبرى - في آدابها - ولا يأكل نختلطا بحرام بلا ضرورة .
والقول الثانى : إن زاد الحرام على الثلث : حرم الأكل وإلا فلا .
قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع .
والقول الثالث : إن كان الحرام أكثر : حرم الأكل وإلا فلا إقامه للأكثر مقام الكل قطع بع ابن الجوزي في المنهاج .
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد C - فيمن ورث ما لا فيه حرام - إن عرف شيئا بعينه : رده وإن كان الغالب على ماله الفساد : تنزه عنه أو نحو هذا .
ونقل حرب - في الرجل بخلف ما لا - إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغى لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف .
ونقل عنه أيضا : هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان ما لا مضاربة ينفعهم وينتفع ؟ .
قال : إن كان غالبه الحرام فلا .
والقول الرابع : عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقتله جزم به في المغني و الشرح وقاله ابن عقيل في فصوله وغيره وقدمه الأزجى وغيره .
قلت : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
وأطلقهن في الفروع في باب صدقة التطوع والآداب الكبرى والقواعد الأصولية .
قال في الفروع : وينبنى على هذا الخلاف : حكم معاملته وقبول صدقته وهبته وإجابة دعوته ونحو ذلك .
وإن لم يعلم أن في المال حراما : فالأصل الإباحة ولا تجريم بالاحتمال وإن كان تركه أولى للشك .
وإن قوى سبب التحريم فظنه يتوجه فيه كآتية أهل الكتاب وطعامهم انتهى .
قلت : الصواب الترك وأن ذلك ينبنى على ما إذا تعارض الأصل والظاهر وله نظائر كثيرة