وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها الخلوة الصحيحة .
ومنها : الخلوة على الصحيح من المذهب وعليه الصحاب وهو من المفردات قال في الفروع : وعنه أولا اختاره فى عمد الأدلة بزيادة ( أو ) قبل ( لا ) .
والذي يظهر : أنها سهو .
وقال فى القاعدة الخامسة والخمسين بعد المئة : من الأصحاب من حكى رواية بأن المهر لايستقر بالخلوة بمجردها بدون الوطء .
وأنكر الأكثرون هذه الرواية وحملوها على وجه آخر - وذكره .
فعلى المذهب : يتقرر كاملا إن لم تمنعه بشرط أن يعلم بها على الصحيح من المذهب وعنه : يتقرر وإن لم يعلم بها .
ويشترط في الخلوة : أن لا يكون عندهما مميز مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : مميز مسلم وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير .
ويشترط أيضا : أم يكون الزوج ممن يطأ مثله .
ولا تقبل دعواه عدم علمه بها .
والصحيح من المذهب : ولو كان أعمى نص عليه لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك .
وقيل : تقبل دعواه عدم علمه إذا كان أعمى .
وقال في المذهب : إن صدقته لم تثبت الخلوة وإن كذيته : فهى خلوة .
فعلى المنصوص : قدم الأصحاب - هنا - العادة على الأصل .
قال الشيخ تقي الدين C : فكذا دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى انتهى .
والنائم في الخلوة كالأعمى .
ويقبل قول مدعى الوطء يعنى في الخلوة على الصحيح من المذهب .
[ وإلا فسيأتى : أن القول الزوج فيما إذا اختلفا فيما يستقر فيه المهر من جملة الوطء بلا خلوة على الصحيح من المذهب ] .
وفي الواضح : يقبل قول منكرة كعدمها قاله ابن عقيل وجماعة .
فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ولا لها ما لا تدعيه .
[ وسيأتى : أن القول قوله هو دونها فيما إذا اختلفا فيما يستقر به المهر ومنه الوطء ونحوه بلا خلوة ] .
قال في الانتصار : والتسليم بالتسلم ولهذا لو دخلت البيت فخرج : لم تكمل قاله قبيل المسألة .
وفي الانتصار أيضا : يستقر به وإن لم يتسلم كبيع وإجارة .
وفى العدة والرجعة وتحريم الربيبة بالخلوة : الخلاف قاله في الفروع ويأتى في أول باب العدد : حكم الخلوة من جهة العدة .
وتقدم أحكام الربيبة إذا خلا بأمها في ( المحرمات في النكاح ) .
وقطع المصنف و الشارح وغيرهما : بثبوت الرجعة له عليها إذا خلا بها في عدتها .
قال في المستوعب : الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء : تكميل الصداق ووجوب العدة وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول .
وقيل : هذه الخلوة دون الثلاث انتهى .
ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء على الصحيح من المذهب .
وقيل : كمدخول بها إلا في حلها أطلقها وإحصان قاله في الفروع .
ونقل أبو الحارث وغيره : هى كمدخول بها ويجلدان إذا زنيا انتهى .
وأما لحوق النسب : فقال ابن أبي موسى : روى عن الإمام أحمد C - في صائم خلا بزوجته وهة نصرانية ثم طلقها قبل المسيس وأتت بولد ممكن - روايتان .
إحداهما : يلزمه لثبوت الفراش وهي أصح .
والأخرى : قال : لا يلزمه الولد إلا بالوطء انتهى .
ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة : لزم المهر والعدة نص عليه لأن كلا منهما مقر بما يلزمه .
وذكر ابن عقيل وغيره - في تنصيف المهر هنا : روايتين .
إذا علم ذلك فالخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء .
ومن الأصحاب من قال : إنما قررت المهر لحصول التمكين بها وهى طريقة القاضى .
وردها ابن عقيل وقال : إنما قررت لأحد أمرين : إما لإجماع الصحابة وهو حجة وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردها - زهدا منه فيها - : فيه ابتدال لها وكسر فوجب جبره بالمهر .
وقيل : بل المقرر هو استباحه ما لايباح إلا بالنكاح من المرأة فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية حرب ذكره في القواعد فلو خلا بها ولكن بهما مانع شرعى - كإحرام وحيض وصوم - أو حسى - كجب ورتق ونضارة - تقرر المهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : وهو المختار للأصحاب .
وقال : اتفقوا - فيما علمت - أن هذا هو المذهب انتهى .
وهو من مفردات المذهب وقدمه المصنف والشارح وغيرهما .
وعنه : لا يقرره .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : يقرره إن كان المانع به وإلاا فلا وهو قول في الرعاية .
قال في المستوعب : إن خلا بها وهو مدنف أو صائم أو محرم أو مجبوب : استقر الصداق رواية واحدة وإن خلا بها وهى محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض : كمل الصداق في أشهر الروايتين .
وقال في الرعاية : وعنه يكمل مع ما لا يمنع دواعى الوطء بخلاف صوم رمضان والحيض والإحرام بنسك ونحوها .
قال القاضى : إن كان المانع لا يمنع دواعى الوطء - كالجب والعنة والرتق والمرض والحيض والنفاس - وجب الصداق وإن كان يمنع دواعيه - كالإحرام وصيام الفرض - فعلى روايتين .
قال المصنف والشارح : وعنه رواية إن كانا صائمين صوم رمضان : لم يكمل الصداق وإن كان غيره : كمل انتهى .
وقيل : إن خلا بها - وهو مرتد أو صائم أو محرم أو مجبوب - : استقر الصداق وإن كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضا : كمل الصداق على الأصح وتقدم كلامه في المستوعب .
تنبيه : قال الزركشي وغيره - بعد أن ذكر الروايتين - : اختلفت طرق الأصحاب في هذه المسألة فقال أبو الخطاب في خلافه والمجد والقاضى في الجامع فيما نقله عنه في القواعد : محل الروايتين في المانع سواء كان من جهته أو من حهتها شرعيا كان - كالصوم والإحرام والحيض - أو حسيا - كاجب والرتق ونحوهما .
وقال القاضي - في الجامع والشريف في خلافه - محلهما - : إن كان المانع من جهتها أما إن كان من جهته : فإن الصداق يتقرر بلا خلاف .
ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضى في خلافة .
وقال القاضي في المجرد - فيما أظن - و ابن البناء : محلها إذا امتنع الوطء ودواعيه كالإحرام والصيام .
فأما إن كان لا يمنع الدواعى - كالحيض والجب والرتق - فيستقر رواية واحدة .
ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضى في المجرد و ابن عقيل في الفصول وقال القاضى في الروايتين : محلها في المانع الشرعى أما المانع الحسى : .
قيتقرر معه الصداق وهى قريبة من التى قبلها .
ويقرب منها طريقة المصنف في المغنى : أن المسألة على ثلاث روايات .
الثالثة : إن كان المانع متأكدا - كالإحرام والصيام - لم يكمل وإلا كمل انتهى .
وهذه الرواية الثالثة لم يصرح الإمام أحمد C فيها بالإحرام وإنما قاسه المصنف على الصوم الذى صرح به الإمام أحمد .
ووما يقرر المهر أيضا : اللمس والنظر إلى فرجها ونحوه لشهوة حتى تقبيلها بحضرة الناس نص عليه وهى من المفردات وقدمه في الفروع .
وخرجه ابن عقيل على المصاهرة وقاله القاضي مع الخلوة وقال : إن كان ذلك عادته : تقرر وإلا فلا هكذا نقله في الفروع .
قلت : قال ابن عقيل في التذكرة : إن كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة : كانت خلوة منه وإلا فلا .
ونقله عنه في المستوعب و البلغة و القواعد .
فلعل قول صاحب الفروع ( وقال : إن كان ذلك عادته : تقرر ) عائد إلى ابن عقيل لا إلى القاضى أو يكون ابن عقيل وافق القاضى ويكون ابن عقيل فيها قولان .
قال في القواعد : والمنصوص عن الإمام أحمد C - في رواية مهنا - أنه إذا تعمد النظر إليها وهى عريانة تغتسل : وجب لها المهر .
ولا يقرره النظر إليها على الصحيح من المذهب .
وعنه : بلى [ إذا كانت غير عريانة فأما إن كانت عريانة وتعمد النظر إليها - فالمنصوص : أنه يجب لها المهر ] .
قال في الراعاية : ويقرده النظر إليها عريانة .
وقطع ناظم المفردات : أن النظر إلى فرجها يقرر المهر .
قال في القواعد : أما مقدمات الجماع - كاللمس لشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهى عريانة - فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وهو المذهب .
ومنهم : من خرجه على وجهين أو روايتين من الخلاف في تحريم المصاهرة به [ ولم يقيده فيهما بالشهوة لأن قصد النظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهى عريانة : لا يكون إلا لشهوة بخلاف اللمس إذ الغالب فيه عدم اقترانه بالشهوة فلذلك فيه بها ] انتهى .
فإن تحملت بماء الزوج ففى تقرير الصداق به وجهان وأطلقهما في الفروع وقال : ويلحقه نسبه .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه لا يقرره .
وقال في الرعاية : ولو استدخلت منى زوج أو أجنبى بشهوة : ثبت النسب والعدة والمصاعرة ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ولا يقرر المسمى انتهى