وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قتلت نفسها .
قوله ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : لا يجب سوى النصف .
وقال في الوجيز : يتقرر المهر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما .
قال في الفروع : فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر قال : وهو متوجه إن قتلته هى .
فوائد جمة .
اعلم أن يتقرر كاملا - سواء كانت الزوجة حرة أو أمة - بأشياء ذكر المصنف بعضها فذكر الموت وهو بلا خلاف .
قال في الفروع : ويتقرر المسمى لحرة أو أمة بموت أحدهما انتهى .
وذكر القتل وتقدم الخلاف فيه .
ومما يقرر المهر كاملا : وطؤه في فرج حية لا ميتة ذكره أبو المعالي وغيره ولو وطئها في الدبر على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يقرره الوطء في الدبر