وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو جعل صداقها أن يجعل إليها ظلاق ضرتها إلى سنة .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة قاله في المستوعب و الفروع وغيرهما .
وقيل : يسقط حقها في المهر إذا مضت السنة ولم تطلق ذكره أبو بكر وأطلقهما في المغني و الشرح .
الثانية : لو أصدقها عتق أمته : صح بلا نزاع .
قولها وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا : لم يصح نص عليه .
وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
قال المصنف والشارح : هذا أولى .
قال في الفروع ونصه : لا يصح .
وصححه في النظم و الخلاصة وغيرهما .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : بطل في المشهور .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : يصح وهى مخرجة خرجها بعض الأصحاب من التى بعدها وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة : لم يصح في قياس التي قبلها .
واختاره أبو بكر والمصنف والشارح .
قال في الخلاصة : لم يصح على الأصح .
قلت : وهو الصواب وهو رواية مخرجه .
والمنصوص : أنه يصح وهو المذهب .
قال في الفروع : ونصه يصح وصححه في النظم .
قال في المذهب : صح في المشهور .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة و المحرر و الرعايتين وأطلقهما في الفروع .
قال في الهداية و الحاوي الصغير وغيرهما : نص الإمام أحمد C في الأولى : على وجوب مهر الثل وفي الثانية : على صحة التسمية فيخرج في المسألتين روايتان .
وقال في المستوعب : قال أصحابنا تخرج المسألة علة الروايتين .
وقدم يف البلغة عدم التخريج وهو المذهب كما تنقدم قال : وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى .
فائدة : وكذا الحكم : لو تويجها على ألف إن لم يخرجها من دارها وعلى ألفين إن أخرجها ونحوه