وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أصدقها امرأة له أخرى .
قوله وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى : لم يصح .
يعنى : لم يصح جعل الطلاق صداقا وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
قال المصنف : والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال في النظم و تجريد العناية : لم يصح في الأصح .
وجزم به في منتخب الأدمى وقدمه في الخلاصة و الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه يصح جزم به في الوجيز ولم أر من اختاره غيره مع أن له قوة .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و البلغة .
وقال الشيخ تقي الدين C : ولو قيل ببطلان النكاح : لم يبعد لأن المسمى فاسد لا بدل له فهو كالخمر ونكاح الشغار .
فعلى المذهب : لها مهر مثلها قاله القاضى في الجامع و أبو الخطاب وغيرهما وجزم به في المغني و الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وحكى القاضى في المجرد عن أبي بكر : أنها تستحق مهر الضرة وقاله ابن عقيل .
قال الشيخ تقي الدين C : وهو أجود ذكره في الاختيارات .
قوله فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها في قياس المذهب .
وهكذا قال في الهداية وهو الصحيح على هذه الرواية .
جزم به في المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وصححه في النظم .
وقدمه في المحرر و الرعايتن و الحاوى الصغير و الفروع و المغني و الشرح فرضا المسألة فيما إذا لم يطلقها .
وقيل : لها مهر مثلها وهو احتمال في المغنى و الشرح ووجه في البلغة وأطلقهما