إن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر .
قوله وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر : فله الاختيار منهن .
قطع به الأصحاب .
وقال في الفروع : اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإلا فسد .
وإن تنجزت الفرقة : اعتبر عدم الطول وخوف العنت وقت إسلامه قاله في الترغيب .
تنبيه : مفهوم قوله وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن : لم يكن له الاختيار من البواقي .
أنها لو عتقت ثم أسلمت بعد إسلامهن : كان له الاختيار وهو أحد الوجهين .
والوجه الثاني : ليس له الاختيار بل تتعين الأولى إن كانت تعفه وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
تنبيه : قوله وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن : انفسخ نكاحهن .
وتعينت الحرة إن كانت تعفه .
هذا مقيد بما إذا لم تعتق الإماء ثم يسلمن في العدة فأما إن عتقن ثم أسلمن في العدة : فإن حكمهن كالحرائر .
فائدة : قوله وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ثم عتق فله أن يختار منهن .
هذا صحيح لكن لو أسلم وتحته أربع إماء فأسلمت ثنتان ثم عتقن فأسلمت الثنتان الباقيتان : كان له أن يختار من الجميع أيضا على أحد الوجهين وجزم به في الرعاية .
والوجه الثانى : يتعين الأولتان وأطلقهما في الفروع