وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر .
الثانية : لوأسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر تزوجها في عقد واحد : لم يكن لها أن تختار أحدهما ذكره القاضي محل وفاق .
الثالثة : قوله وإن كان دخل بالأم : فسد نكاحهما .
بلا نزاع لكن المهر يكون للأم .
قاله في الترغيب وغيره وجزم به في الفروع .
قوله وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه - وكان في حال اجتماعهم على الإسلام - ممن يحل له الإماء : فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر : إن كان قد دخل بهن ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن : لا يجوز له الاختيار هنا بل يبن بمجرد إسلامه ورده المصنف وغيره