لو أسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر .
الثانية : لوأسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر تزوجها في عقد واحد : لم يكن لها أن تختار أحدهما ذكره القاضي محل وفاق .
الثالثة : قوله وإن كان دخل بالأم : فسد نكاحهما .
بلا نزاع لكن المهر يكون للأم .
قاله في الترغيب وغيره وجزم به في الفروع .
قوله وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه - وكان في حال اجتماعهم على الإسلام - ممن يحل له الإماء : فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر : إن كان قد دخل بهن ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن : لا يجوز له الاختيار هنا بل يبن بمجرد إسلامه ورده المصنف وغيره