وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه .
قوله وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه : اختار منهن أربعا وفارق سائرهن .
إن كان مكلفا اختار وإن كان صغيرا : لم يصح اختياره والصحيح من المذهب : لا يختار له الولى ويقف الأمر حتى يبلغ قاله الأصحاب لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة .
واختار الشيخ تقي الدين C : أن وليه يقوم مقامه في التعيين وضعف الوقف .
وخرج بعض الأصحاب صحة اختيار الأب منهن وفسخه على صحة طلاقه عليه .
قال في الرعاية الكبرى قلت : فإن قلنا : يصح طلاق والده عليه صح اختياره له وإلا فلا .
فعلى المذهب : يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار على الصحيح قاله القاضى في الجامع وجزم به في المغني و الشرح .
وقال القاضى في المجرد : يوقف الأمر حتى يبلغ عشر سنين فيختار .
وأطلقهما في المستوعب و الرعاية الكبرى .
وقال قلت : إن صح إسلامه بنفسه صح اختيار وإلا فلا .
وقال ابن عقيل : يوقف الأمر حتى يراهق ويبلغ أربع عشر سنة فيختار .
فائدة : لو أسلم على اكثر من أربع أو على أختين فاختار أربعا أو إحدى الأختين فقال المصنف والشارح : يعتزل المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضى عدة المفارقة .
فلو كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاثا من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضى عدة المفارقة وعلى ذلك فقس وكذلك الأخت .
قال الشيخ تقى الدين C في شرح المحرر : وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة يخالف ذلك .
قال : وقد تأملت كلام عامة أصحابنا فوجدتهم قد ذكروا : أنه يمسك أربعا ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة لا في جمع العدد ولا في جمع الرحم .
ولو كان لهذا أصل عندهم : لم يغفلوه فإنهم دائما ينبهون في مثل هذا على اعتزال الزوجة كما ذكره الإمام أحمد C فيما إذا وطئ أخت امرأته بنكاح فاسد أو زنا بها وقال : هذا هو الصواب فإن هذه العدة تابعة لنكاحها وقد عفا الله عن جميع نكاحها فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح وهذا بعد الإسلام لم يجمع عقدا ولا وطنا انتهى .
وتقدم في المحرمات في النكاح ( إذا زنا بامرأة وله أربع نسوة هل يعتزل الأربع حتى يستبرئ الرابعة أو واحدة ؟ ) .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : جواز الاختيار في حال إحرامه وهو صحيح وهو المذهب .
قدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه ابن رزين في شرحه لأنه استدامة .
وقال القاضى : لا يختار والحالة هذه وأطلقهما في الفروع