وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه .
قوله وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه : فهو كردته .
إن انتقل الزوجان أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو يجمس كتابى تحته كتابية : فكالردة بلا نزاع .
وإن تمجست المرأة تحت كتابى فظاهر كلام المصنف : أنه كالردة أيضا وهو أحد الوجهين جزم به في المستوعب و المغني و الشرح و المنور .
وهو الصواب لأنها لا تقر عليه وإن كانت تباح للكتابى على الصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : النكاح بحاله .
جزم به في الوجيز وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قلت : قد تقدم في باب المحرمات في نكاح : أن الكتابى يجوز له نكاح المجوسية على الصحيح من المذهب وهذا في معناه