وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجع به على من غره من المرأة أو الولى .
قوله يرجع به على من غره من المرأة أو الولى .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الخلاصة و الرعايتين و الفروع : ويرجع على الغار على الأصح قال المصنف في المغني : والصحيح أن المذهب رواية واحدوة .
قالع الشارح : هذا المذهب .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار من الروايتين .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يرجع اختاره أبو بكر في الخلاف وهو قول علي رضى الله عنه وقد روى عن الإمام أحمد C : أنه رجع عن هذه الرواية .
قال في رواية ابن الحكم : كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب رضى الله عنه ثم هبته فملت إلى قول عمر رضى الله عنه .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب .
فائدة : قوله ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي .
وكذلك الوكيل : وهذا المذهب .
فعلى هذا : أيهم انفرد بالتغرير ضمن .
فلو أنكر الولى عدم علمه بذلك ولا بينة : قبل قوله مع يمنيه وهو المذهب اختاراه المصنف والشارح و ابن رزين وغيرهم .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : فإن أنكر العار علمه به - ومثله يجهله وحلف - : برئ .
واستثنى من ذلك إذا كان العيب جنونا .
وقيل : القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج .
وقيل : إن كان الولى مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات : فقالول قوله .
وإلا فقالول قول الزوج .
اختاره القاضي و ابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها .
فسوى بين الأولياء كلهم فى عيوب الفرج بخلاف غيرها وأطلقهن الزركشي .
وقال فى الفروع : ويقبل قول قول الولى فى عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان .
وأما والوكيل - إذا أنكر العلم بذلك - : فينبغى أن يكون القول قوله مع يمينه بلا خلاف .
وأما المرأة : فإنها تضمن إذا غرته لكن يشترط لتضمينها : أن تكون عاقلة قال ابن عقيل وشرط مع ذلك أبو عبد الله ابن تيمية بلوغها .
فعلى هذا : حكمها - إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك - حكم الولى على ما تقدم قال الزركشى