وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى .
قوله فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف والشارح وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الخلاصة و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : عنه مهر المثل وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب وبنى القاضى في المجرد و ابن عقيل في الفصول : هاتين الروايتين على الروايتين في النكاح الفاسد : هل الواجب فيه المسمى أو مهر المثل ؟ على ما يأتى في آخر الصداق .
وقيل : يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم لا بما إذا حدث العيب بعد العقد .
قلت : هو قوي وقيد المجد الرواية بهذا .
قلت : في فسخ الزوج بعيب قديم أو بشرط : ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى .
وقاسه القاضى - في الخلاف - على المبيع المعيب .
وحكاه ابن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر .
واختاره ابن عقيل ويحتمله كلام الشيرازي ورجحه الشيخ تقي الدين .
قلت : وفيه قوة .
وقال الشيخ تقي الدين C أيضا : وكذلك إن ظهر الزوج معيبا : فللزوجة الرجزع عليه بنقص مهر المثل وكذا في فوات شرطها .
قال ابن رجب : وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة .
فائدة : الخلوة هنا كالخلوة في النكاح الذى لا خيار فيه