وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخ .
قوله وإن تزوجهما فى عقدين أو تزوج إحداهما فى عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية : فنكاح الثانية باطل .
يعنى : إذا كان يحرم الجمع بينهما وهذا بلا نزاع .
لكن لو جهلت ألأولى فسخا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المغني و الشرح وتذكرته ابن عبدوس وقالا : بطلا .
قال ابن أبى موسى : الصحيح بطلان النكاحين .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة فهى الأولى .
قال في الرعاية - من عنده - قلت : فمن قرعت جدد عقدها بإذنها .
فعلى المذهب : يلزم أحدهما نصف المهر يقترعان عليه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وذكر ابن عقيل رواية : لا يلزمه لأنه مكره .
واختاره أبو بكر فقال : اختيارى أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول .
قلت : فعلى الأول : يعابي بها إذا أجبر على الطلاق .
قوله وإن اشتراهن في عقد واحد : صح .
يعني : لو اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد : صح