وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يكره الجمع بين بنتى عميه أو عمتيه أو ابنتى خاليه أو خالتيه الخ .
الثالثة : لا يكره الجمع بين بنتى عميه أو عمتيه أو ابنتى خاليه أو خالتيه أو بنت عمه وبنت عمته على الصحيح من المذهب .
جزم به في المستوعب و الوجيز وغيرهما .
وقدمه في الرعاية وغيرهما .
كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها .
وعنه : يكره جزم به في الكافي فيكون هذا المذهب .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الزركشى .
وحرمه في الروضة قال : لأنه لا نص فيه ولكن يكره قياسا .
يعنى : على الأختين قاله في الفروع .
الرابعة : لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد : صح .
ذكره في الرعاية وغيره .
الخامسة : لو كان لكل رجل بنت ووطئا أمة فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين : فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع .
قلت : فيعايي بها وقد نظمها بعضهم لغزا .
قوله وإن تزوجهما فى عقد : لم يصح .
وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد وهذا المذهب فيهما وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية صالح و أبي الحارث .
ولكن نقل ابن منصور : إذا تزوج أختين في عقد : يختار إحداهما .
وتأوله القاضى على أنه يختارها بعقد مستأنف .
وقال في آخر القواعد : وهو بعيد وخرج قولا بالاقتراع