وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من صور تولى الطرفين : لو وكل الزوج الولى أو الولى الزوج أو وكلا واحدا .
فائدتان .
إحداهما : من صور تولى الطرفين : لو وكل الزوج الولى أو الولى الزوج أو وكلا واحدا .
فعلى المذهب - وهو جواز تولى الطرفين - يكفى قوله زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع و الزركشى وقال : هو المشهور من الوجهين .
وقيل : يعتبر إيجاب وقبول جزم في البلغة فيقول زوجت نفسي فلانة وقبلت هذا النكاح ونحوه وأطلقهما في المغني و الشرح .
الثانية : لا يجوز لولى المجبرة - كبنت عمه المجنونة وعنيقته المجنونة - نكاحها بلا ولى غيره أو حاكم ذكره في المحرر وغيره .
قال الزركشي : لا يجوز بلا نزاع .
وقال في الرعاية : كبنت عمه المجنونة .
وقيل : وعتيقته المجنونة .
قوله وإذا قال السيد لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك : صح .
هذا المذهب نص عليه .
قال الزركشى : هذا المنصوص عن الإمام أحمد C والمشهور عنه .
رواه عنه اثنى عشر رجلا من أصحابه منهم ابناه : عبد الله و صالح ومنهم لليمونى و المروذى و ابن القاسم و حرب .
وهو المختار لجمهور الأصحاب : الخرقي و أبو بكر و الشريف أبو جعفر و القاضى في الموضع .
قال في التعليق : هو المشهور من قول الأصحاب .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الإرشاد و الوجيز و العمدة و المنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المستوعب و المحرر و الفروع و القواعد الفقهية و الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه في النظم وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها .
اختاره ابن حامد و القاضى في خلافه وروايتيه وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة و ابن عقيل في الفصول وقال : إنه الأشبه بالمذهب .
وصححه في المذهب و الخلاصة .
قال ابن رجب في قواعده : فمنهم من مأخذه انتقاء لفظ المكاح الصريح .
وهو ابن حامد ومنهم من مأخذه انتقاء تقدم الشرط .
فعلى الرواية الثانية : يكون مهرها العتق .
وقيل : بل مهر المثل ذكره في الرعاية .
فعلى المذهب : يصح عقد النكاح منه وحده .
وقال ابن أبي موسى : إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون إذنها ورضاها لأن العقد وقع على هذا الشرط فيوكل من يعقد له النكاح بأمره .
قال الشيخ تقي الدين C : وهو حسن .
وكلام الإمام أحمد C في رواية المروذى يدل عليه لمن تأمله