وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتولى السيد طرفى العقد إذا زوج عبده من أمته .
قوله وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته : جاز له أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع .
وكذا أيضا : لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغير وقلنا : يصح وهو الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يصح تزويج عبده بابنته .
وكذا لو زوج وصى في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره .
وقيل : يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته .
قوله وكذلك ولي المرأة - مثل ابن العم والمولى والحاكم - إذا أذنت في نكاحها .
يعنى : أنه يجوز له أن يتولى طرفى العقد وهذا المذهب .
اختاره القاضي في المجرد و الجامع الصغير والمصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في العمدة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها قاله في المنور .
اختاره الخرقي و أبو حفص البرمكي و ابن أبي موسى والقاضى في تعليقه و الشريف و أبو الخطاب - في خلافيهما - وقدمه ابن عقيل في الفصول .
قال في المذهب : لم يصح في أصح الروايتين .
قال الزركشى : هذه الرواية أشهرهما وأنصهما 0 نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه وجزم به في المنور .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و البلغة .
وقيل : يجوز تولى طرفية لغير زوج .
وقيل : لا يجوز إلا إذا كان الولى هو الإمام ذكره أبو حفص البرمكى .
قال ابن عقيل : متى قلنا لا يصح من الولى تولى طرفى العقد : لم يصح عقد وكيله له إلا الإمام إذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولى فإنه يتزوجها بولاية أحد نوابه لأنهم نواب عن المسلمين لا عنه انتهى .
وأطلق في الترغيب روايتين في تولى طرفية ثم قال وقيل : تولى طرفية يختص بالمجبر