وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يلى كافر نكاح مسلمة بحال الخ .
قوله ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال .
يعنى : لا يكون وليا لها إلا إذا أسلمت أم ولده فى وجه .
وهذا الوجه هو المذهب جزم به في الإيضاح و الوجيز و النظم غيرهم .
واختاره أبو الخطاب في الانتصار و ابن البنا في خصاله وهو ظاهر ما جزم به في الفروع فإنه قال : ولا يلى كافر نكاح مسملة غير نحو أم ولد وقيل : لا يليه اختاره الخرقى والمصنف والشارح و ابن نصر الله في حواشيه وغيرهم .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف - بل هو كالصريح في ذلك - أن الذمى لا يلى نكاح مكاتبته ومدبرته وهو أحد الوجهين .
والخلاف هنا كالخلاف في أم الولد ذكره في المحرر و الرعايتين .
و الحاوي الصغير وغيرهم .
وهو ظاهر كلامه في الفروع وقد تقدم لفظه .
وظاهر كلام المصنف : الفرق بين أم الولد وبين المكاتبة والمدبرة .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم لكن لم أر قولا صريحا بالفرق .
وظاهر كلام المصنف أيضا - أو صريحه - : أنه لا يلى نكاح ابنته المسلمة .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وذكره ابن عقيل في ولاية فاسق يليه عليها وذكره ابن رزين وأطلقهما في الرعاية الصغرى .
فعلى القول بأنه يليه فهل يباشره ويعقده بنفسه ؟ أو يباشره مسلم بإذنه أو يباشره حاكم بإذنه ؟ فيه ثلاثة أوجه .
وأطلقهن في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع .
إحداهن : يباشره بنفسه وهو الصحيح صححه في المغنى و الشرح و النظم وقاله الأزجى وهو كالصريح في كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه .
الثاني : يعقده مسلم بإذنه .
والثالث : يعقده الحاكم بإذنه .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
نقل حنبل : لا يعقد يهودى ولا نصرانى عقد نكاح مسلمة .
وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه ذكره في الرعاية الصغرى