وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن غاب غيبة منقطعة : زوج الأبعد .
قوله وغن غاب غيبة منقطعة : زوج الأبعد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يزوج الحكم ذكرها في الرعايتين و الحاوي .
وخرجها أبو الخطاب من عضل الولى وتابعه في المحرر .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كانت المرأة حرة .
فأما إن كانت أمة : فإن الحاكم هو الذى يزوجها .
قال القاضى في التعليق مدعيا أنه قياس المذهب .
وهو ظاهر كلام الخرقى حيث قال : زوجها من هو أبعد منه من عصبتها .
قوله وهي مالا يقطع إلا بكلفة ومشقة فى ظاهر كلامه .
وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله .
واختاره المصنف و المجد والشارح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع .
وقال الخرقى : ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه كمن هو في أقصى الهند بالنسبة إلى الشام ومصر ونحوهما .
قال الزركشي : وهذا يحتمل لبعده وهو الظاهر .
ويحتمل : وإن كان قريبا فيكون في معنى العاضل .
وبالجملة فقد أومأ الإمام أحمد C إلى هذا في رواية الأثرم انتهى .
وقال القاضى : ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة كسفر الحجاز .
وتبعه أبو الخطاب في خلافه وجزم به ابن هبيرة في الإفصاح .
وعن الإمام أحمد C : إذا كان الأب بعيد السفر : زوج الأبعد .
قال المصنف هنا : فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة وكذا قال أبو الخطاب .
قال في المستوعب : وحدها أبو الخطاب بما جعله الشرع بعيدا .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية حرب : إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأخ .
قال الزركشى وقيل : يكتفى بمسافة القصر لأن الإمام أحمد C اعتبر البعد في رواية أبى الحرث وأطلق انتهى .
وقيل : ما تستضر به الزوج اختاره ابن عقيل قاله في المستوعب قلت : وهو الصواب .
وقيل : ما يفوت به كفء راغب .
قلت : وهو قوى أيضا .
فائدة : من تعذرت مراجعته - كالمأسور والمحبوس - أو لم يعلم مكانه : فحكمه حكم البعيد قاله في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقال في الكافى : إن لم يعلم وجود الأقرب بالكلية - حتى زوج الأبعد - يخرج على وجهين من انعزال الوكيل قبل علمه .
قال بعض الأصحاب : وفيه نظر لأن الوكيل تثبت له ولاية التصرف قبل العزل ظاهرا وباطنا بخلاف هذا .
وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي : أن شرط تزويج الأبعد : الغيبة المذكورة فلو لم يعلم : أقريب هو أم بعيد ؟ لم يزوج الأبعد وهو ظاهر إطلاق غيره .
وقال أبو محمد في المغنى : يزوج الأبعد والحال هذه .
وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن لا يعلم مكانه وهو حسن مع أن كلام الخرقى لا يأباه انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : وكذلك لو كان الولى مجهولا لا يعلم أنه عضبة ثم عرف بعد العقد .
وكذا قال ابن رجب : لو زوجت بنت الملاعنة ثم استلحقها الأب .
قال في القواعد الأصولية : لو لم يعلم وجود الأقرب حتى زوج الأبعد : خرجها في الكافى على روايتى انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل .
ورجح أبو العباس وشيخنا - يعنى به ابن رجب - الصحة هنا .
وقد يقال : كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة لأنه لم يذكر الخلاف إلا فيما إذا كان الأقرب فاسقا أو مجنونا وعادت ولايته بزوال المانع .
فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب .
وإذا لم يعلم الولى بالأقرب بالكلية لم يتعرض لها .
وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب - إذا لم يعلم - لم ينسب الأبعد إلى تفريط فهو غير مقدور على استئذانه فسقط الاستئذان بعدم العلم .
فالأبعد حينئذ غير منسوب إلى تفريط بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع وزال فإن الأبعد ينسب إلى تفريط إذا كان يمكنه حال العقد معرفة حال الأقرب انتهى