وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب .
قوله وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب .
هذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقال المصنف والصحيح أن نفقتها على سيدها والكسب له يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام سواء كان لها كسب أو لم يكن وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C و الخرقي قاله الزركشي .
قلت : وهو الصواب .
وعنه : لا يلزمه نفقتها بحال وتستسعى في قيمتها ثم تعتق كما تقدم .
وذكر القاضي أن نفقتها في كسبها والفاضل منه لسيدها .
فإن عجز كبسها عن نفقتها فهل يلزمه السيد تمام نفقتها على روايتين وتبع القاضي جماعة من الأصحاب .
قوله وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية فأولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه .
لا يلزمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و المنور وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وعنه : يلزمه مع ذلك نصف مهرها .
وعنه : يلزمه مع نصف المهر نصف قيمة الولد .
وقال القاضي إن وضعته بعد التقويم فلا شيء فيه لأنها وضعته في ملكه وإن وضعته قبل ذلك فالروايتان واختارا للزوم قاله الزركشي