وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أسلمت أم ولد الكافر أم مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها .
قوله وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها بلا نزاع .
ومقتضي ذلك أن ملكه باق عليهما وأنهما لم يعتقا .
أما في أم الولد فهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي وهو المذهب المختار ل أبي بكر والقاضي و أبي الخطاب و الشريف و الشيرازي وغيرهم .
وصححه المصنف والشارح وغيرهما .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وقدمه في المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : تعتق في الحال بمجرد إسلامها نقلها مهنا قاله المصنف في الكافي .
قال الزركشي ولا أعلم له سلفا في ذلك .
وعنه : أنها تستعى في حياته وتعتق نقلها مهنا قاله القاضي ولم يثبتها أبو بكر فقال : أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظر للوقت .
وأما المدبرة فحكمها حكم المدبر إذا أسلم وقد ذكره المصنف في باب التدبير وتقدم الكلام على ذلك مستوفي فليراجع .
وظاهر كلام المصنف أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة والمنقول أنها في أم الولد وحملها ابن منجا على ظاهرها وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة