باب التدبير .
قوله وهو تعليق العتق بالموت .
هكذا قال الأصحاب زاد في المذهب : أو بشرط يوجد بعد الموت .
قوله ويعتبر من الثلث .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونقل حنبل : يعتق من كل المال .
قال في الكافي : ولا عمل عليه .
قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه .
قال في الفوائد : وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد .
وعنه : يعتق من كل المال إذا دبره في الصحة دون المرض .
فائدة : يصح تعليقه بالموت مطلقا نحو إن مت فأنت حر ومقيدا نحو إن مت من مرضى هذا أو عامي أو بهذا البلد فأنت حر .
وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ذكره القاضي وجماعة واقتصر عليه في الفروع ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه .
ولا يبيع وارثه حقه .
قدمه في الفروع وقاله الإمام أحمد C .
واختار المصنف وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر .
قلت : وهذا المذهب .
قال في الفروع : فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت لآخر منهما عليهما وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير .
وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان .
قوله ويصح من كل من تصح وصيته .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال الخرقي : يصح تدبير الغلام إذا جاوز العشر والجارية إذا جاوزت التسع