وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد .
قوله وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد : فكذلك في قول أبي بكر .
وحكاه عن الإمام أحمد C يعنى : يقرع بينه وبين الحيين وهو المذهب قدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
قال المصنف هنا والأولى : أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت .
وجزم به في الوجيز كعتقه أحد عبديه غير معين فمات أحدهما فإنه يتعين العتق في الثاني ذكره القاضي وغيره .
وقيل : يقرع بين الحيين في هذه المسألة دون التي قبلها ذكره في الرعاية الكبرى .
ذكر هذه المسائل في الفروع في آخر باب تبرعات المريض .
فائدة : وكذا الحكم إن أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده .
وقيل : إن فمات أحدهم : أقرعنا بينهم فإن خرجت القرعة الميت حسبناه من التركة غير الحيين فيكمل ثلثهما ممن قرع أو يقوم به يوم العتق .
وقيل : يحسب الميت من التركة ويقرع من قرع إن خرج حيا من الثلث وإلا عتقق منه يقدره .
وإن كان الموت بعد قبض الورثة : حسب من التركة .
وبدون الموت : يعتق ثلثهم بالقرعة إن لم يجز الورثة ما زاد عليه ذكر ذلك في الرعاية الكبرى