وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يرث منه ذو فرض ألا الأب والجد يرثان السدس .
قوله ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم وهي من مفردات المذهب .
واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجد مع الابن ويجعل الجد كالإخوة وإن كثروا قال في الترغيب وهو أقيس .
قلت : فيعايي بها .
وقال في الفائق وقيل لا فرض لهما بحال .
اختاره ابن عقيل وشيخنا .
ويسقطان بالابن وابنه والجد مع الإخوة كالأخ وإن كثروا .
وقيل : له الثلث إن كان أحظ له ولا يعاد بأخت .
قال الزركشي : وعلى القول بأنه لا يفرض للأب : لا يفرض للجد مع الإخوة بل يكون كأحدهم وإن كثروا ويعادونه بولد الأب ولا يعادونه بالأخوات .
قال : وهذا مقتضى قول أبي محمد في الكافي و المغني انتهى .
قلت : وعلى الرواية حجب الإخوة بالجد في النسب : تسقط الإخوة بالجد هنا وهو المختار كإسقاط أبي الجد أولاد الإخوة جد المولى مقدم على عمه انتهى .
وقال في الانتصار : لما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى : فيجئ من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم