وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن .
قوله ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن .
وهذا المذهب بلا ريب نص عليه .
حتى قال أبو بكر : هذا المذهب رواية واحدة وقال : وهم أبو طالب في نقله الرواية الثانية انتهى .
وجزم به في الوجيز و العمدة و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الخرقي و صاحب الهداية و الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفروع و الفائق وغيرهم .
واختاره أبو بكر في الشافي وغيره .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب وقالا هذا الصحيح .
وغالي أبو بكر فوهم أبا طالب في نقل الرواية الثانية .
قال القاضي : لم أجد الرواية التي نقلها الخرقي في ابنه المعتق : أنها ترث منصوصة عن الإمام أحمد C انتهى .
وعنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث .
اختاره القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب في خلافه .
وجزم به في الخلاصة وإليه ميل المجد في المنتقى .
وهو من مفردات المذهب .
وقدمه ناظمها وقال : هو المنصور في الخلاف انتهى .
وعنه : ترث مع أخيها وعنه : يرث عتيق ابنها مع عدم العصبة .
تنبيه : يستثنى من عموم كلام المصنف : عتيق ابن الملاعنة فغن الأم الملاعنة ترثه على الصحيح من المذهب نص عليه .
قلت : فيعايي بها .
وقيل : لا ترثه .
ومحل هذا الخلاف على القول بأنها عصبته .
فأما إن قلنا : إن عصبتها عصبته : كان الولاء لعصبتها لا لها .
فائدة : لو تزوجت امرأة بمن أعتقته فأحبلها فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف وإن ألد ذكرا فلي الثمن وإن لم ألد شيئا فالجميع لي فيعايي بها