وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره .
قوله ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره : فولاؤه للمعتق .
هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الفائق و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
ويستثنى من ذلك : لو أعتق وارث عن ميت في واجب ككفارة ظهار ورمضان وقيل : وله تركة فإنه يقع عن الميت والولاء له أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به في المحرر وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
واختاره القاضي وغيره .
قال الشيخ تقي الدين C : بناء على أن الكفارة ونحوها : ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر عنه وأطلقه الخرقي والمصنف هنا .
قال الزركشي : وأكثر الأصحاب : إن الولاء للمعتق .
قال الشيخ تقي الدين C : بناء على أنه يشترط دخول الكفارة ونحوها في ملك من ذلك عليه .
ويأتي كلامه في الرعايتين : وإن لم يعتق أطعم أوكسا .
ويصح عتقه على الصحيح من المذهب وقيل : يوصيه .
قال في الترغيب : بناء على قولنا الولاء للمعتق عنه وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزيه كإطعام وكسوة أم لا يجزيه ؟ جزم به في الترغيب لأن مقصوده الولاء ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال في المحرر : ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه : وقع العتق والولاء عن المعتق إلا أن يعتقه عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت .
ويأتي كلامه في الرعايتين قريبا .
وإن تبرع أجنبي عنه : ففيه وجهان .
أحدهما : الإجزاء مطلقا والثاني : عكسه .
الثالث : يجزيه في إطعام وكسوة دون غيرهما .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق : ومن أعتق عبده عن ميت في واجب : وقعا عن الميت وقيل : لا .
وقيل : ولاؤه للمعتق عنه .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
وقد روى عن الإمام أحمد C : نصوص تدل على العتق للمعتق عنه وأن الولاء للمعتق .
قال أبو النضر : قال الإمام أحمد C في العتق عن الميت : إن وصى به فالولاء له وإلا للمعتق .
وقال في رواية الميموني و أبي طالب في الرجل يعتق عن الرجل فالولاء لمن اعتقه والأجر للمعتق عنه .
وفي مقدمة الفرائض لأبي الخير سلامة بن صدقة الحراني : إن أعتق عن غيره بلا إذنه : فلأيهما الولاء ؟ فيه روايتان ؟ .
وقال في الروضة : فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره : أجزأه وولاؤه للمعتق ولا يرجع على المعتق عنه في الصحيح من المذهب .
وكذا لو أعتق عبده : عتق حيا كان المعتق عنه أو ميتا وولاؤه للمعتق .
وقال في التبصرة : لو أعتقه عن غيره بلا إذنه : فالعتق للمعتق كالولاء .
ويحتمل للميت المعتق عنه لأن القرب يصل ثوابها إليه