وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما رجع من ميراثه رد في مثله .
قوله وما رجع من ميراثه رد في مثله .
يعني : على القول بأنه لا ولاء له عليه .
يشتري به رقابا يعتقهم .
هذا إحدى الروايتين وجزم به الخرقي وقدمه الزركشي .
والرواية الثانية : أن ميراثه لبيت المال وهو الصحيح قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
ويتفرع على هذا الخلاف : لو مات واحد من هؤلاء وخلف بنتا ومعتقة فعلى القول بان السيده الولاء : يكون للبنت النصف والباقي له .
وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله : يكون للبنت النصف والباقي يصرف في العتق .
وعلى القول بأنه لبيت المال : يكون للبنت الجميع بالفرض والرد إذ الرد مقدم على بيت المال .
فعلى الرواية الأولى : يكون المشتري للرقاب الإمام على الصحيح .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : السيد وأطلقهما في المحرر و الفائق و الزركشي .
فائدتان .
إحداهما : على القول بشراء الرقاب : لو قل المال عن شراء رقبة كاملة : ففي الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان ذكرهما في التبصرة واقتصر عليه في الفروع .
قلت : الصواب الذي لا شك فيه : أن الصدقة به في زمننا هذا أولى .
الثانية : لو خلف المعتق بنتا مع سيده وقلنا : له الولاء فالمال بينهما نصفان .
وإن قلنا : لا ولاء له : فالجميع للبنت بالفرض والرد .
وإن قلنا : يشتري بما خلفه رقابا : فللبنت النصف والنصف الآخر يشتري به رقابا وحكم ولائه حكم ولاء أولاده