وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته .
قوله وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته : فلأمه الثلث وباقيه للجدة .
على الرواية الثانية وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها فيعايي بها .
وعلى الأولى والثالثة : للأم جميع المال .
قوله في الجدات فإن كان بعضهن أقرب من بعض : فالميراث لأقربهن .
وهو المذهب اختاره الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدي من جهة الأم .
فتشاركها وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد C .
قاله في الهداية وغيره .
وجزم به في القاضي في جامعه .
ولم يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا إلى الخرقي .
وصححه ابن عقيل في تذكرته .
قال في إدراك الغاية : تشاركها في الأشهر .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
فعلى الرواية الثانية : لا يتصور أن جدة ترث معها أمها .
مثل : أن يكون للميت جدة هي أم أبيه وتكون أمها أم أم الميت .
وذلك : بان يتزوج أبو الميت بابنه خالته وجدته التي هي أم خالته موجودة .
وكذلك ابنتها التي هي أمه ثم تخلف ولدا فيموت الولد فيخلف أم أبيه وأمها التي هي أم أم أمه .
فيشتركان في الميراث على هذه الرواية فيعايي بها .
قلت : ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين .
وهو ظاهر كلام الأصحاب في الحجب لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات بينهما