وحال لها الثالث .
قوله وحال لها ثلث ما بقي وهي مع زوج وأبوين وامرأة وأبوين .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وقد روى عن الإمام أحمد C أنه قال : ظاهر القرآن لها الثلث وهو مذهب ابن عباس Bهما .
قال المصنف في المغني : والحجة معه لولا إجماع الصحابة انتهى .
وهاتان المسألتان العمريتين .
تنبيه : ظاهر قوله وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان فإنه منقطع تعصيبه من جهة من نفاه .
لأنه لا ينقطع تعصيبه من غير جهة من نفاه .
مثل : أن تلد توأمين فيرث أحدهما من الآخر بالأخوة من الأب وهو رواية عن الإمام أحمد C .
والصحيح من المذهب : أنه لا يرث بالأخوة من الأب قدمه في الفروع .
وقيل : يرث بالأخوة من الأب في ولد الملاعنة دون غيره .
قوله وعصبته عصبة أمه .
مراده : إذا لم يكن له ابن ولا ابن ابن فإذا لم يكن ابن ولا ابن ابن فالصحيح من المذهب : ما قدمه المصنف هنا .
واختاره الخرقي والقاضي وغيرهما .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وهو من المفردات .
وعنه : انها هي عصبته .
اختاره أبو بكر و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
فعلى المذهب : يرث أخوه لأمه مع ابنته لا أخته لأمه فيعايي بها .
وعلى الثانية : إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها عصبته على الصحيح .
وعنه : يرد على ذوي الفروض فإن عدموا : فعصبتها عصبته .
والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات وقد علمت المذهب منهن