وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله .
تنبيه : شمل قوله ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله .
الإيصاء بتزويج موليته ولو كانت صغيره وهو صحيح وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب .
وذلك على ما يأتي في كلام المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه .
قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية بالخلافة من الإمام وبه قال الإمام الشافعي C .
قلت : وقطع به الحارثي وغيره .
تنبيه آخر : ظاهر قوله والنظر في أمر الأطفال .
أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاد وغيرهم من الوارث وهو صحيح .
وكذا لا يصح الإيصاء على البالغ الرشيد دينه مع بلوغ الوارث رشده ولو مع غيبته .
ومفهوم قوله يملك الموصى فعله أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله .
وهو صحيح .
فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك قاله في الوجيز وغيره