وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته .
قوله ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته .
بلا نزاع وتقدم صفة الإيجاب والقبول .
قوله وله عزل نفسه متى شاء .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
قال في القاعدة الستين : أطلق كثير من الأصحاب : أن له الرد بعد القبول في حياة الموصى وبعده .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و شرح الحارثي ونصره .
وقيل : له ذلك إن وجد حاكم وإلا فلا ونقله الأثرم .
وقدمه في المحرر و النظم .
وعنه : ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبله إذا لم يعلمه بذلك .
وعنه : ليس له ذلك بعد موته ذكرها ابن أبي موسى قاله في الفروع .
قال في القواعد : وحكى ابن أبي موسى : ليس له الرد بحال إذا قبلها .
ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت .
وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين .
قوله وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه .
وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي و ابن عبدوس في تذكرته .
قال الشارح : وهو الظاهر من قول الخرقي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الفائق وغيره .
قال الحارثي : هذا أشهر الروايتين .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وهو أصح انتهى .
قال في القواعد الأصولية : أشهرهما عدم الجواز .
قال الحارثي : لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم : اتجه الإيصاء قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن التلف والضياع انتهى .
وعنه : له ذلك وقدمه ابن رزين في شرحه .
ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة منهم صاحب المستوعب .
قال الحارثي : وهو مشكل .
وقال القاضي : يكون الثاني وصيا عن الأول فلو طرأ ما يخرجه عن الأهلية : انعزل الثاني لأنه فرعه .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد في القاعدة التاسعة والستين .
قال في الرعاية الكبرى : فإن أطلق فروايتان .
وقيل : فيما يتولاه مثله .
وقال في الرعاية الصغرى : وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله .
فاختلف نقله في محل الروايتين .
ويأتي في أركان النكاح هل للوصى في النكاح أن يوصى به ؟ .
فائدة : إن نهاه الموصى عن الإيصاء : لم يكن له أن يوصى وله أن يوصى إلى غيره بإذنه فيما وصاه به على الصحيح من المذهب .
وقيل : ليس له ذلك .
وقيل : إن أذن له في الوصية إلى شخص معين : جاز وإلا فلا .
وأما جواز توكيل الوصى : فقد تقدم في كلام المصنف في باب الوكالة