إن وصى لصنف من أصناف الزكاة .
قوله وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف : صح ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه في الزكاة .
وهذا المذهب وجزم به المصنف والشارح و ابن منجا في شرحه وغيرهم .
قال في الفروع في كتاب الوقف فيما إذا وقف على الفقراء لا يجوز إعطاء الفقير أكثر مما يعطى من الزكاة في المنصوص .
وقدمه في المغني وغيره هناك وقدمه في النظم هنا .
وقال وقيل : يعطى كل صنف ثمن وقيل : يجوز .
فاختار أبو الخطاب و ابن عقيل : جواز زيادة المسكين على خمسين وإن منعناه منها في الزكاة ذكروه في الوقف وهذا مثله .
قال الحارثي هنا : وهو الأقوى وتقدم ذلك .
وتقدم أيضا : أنه لو وقف على الفقراء : دخل المساكين وكذا عكسه يدخل الفقراء .
وتقدم هناك قول بعدم الدخول .
وحكم القدر الذي يعطي كل واحد ممن أصناف الزكاة من الوصية : حكم ما يعطي من الوقف عليهم على ما تقدم : فليعاود .
فائدة : قال في الفائق وغيره : الرقاب والغارمون وفي سبيل الله .
وابن السبيل : مصارف الزكاة .
وكذا قال في الفروع في كتاب الوقف .
فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم .
قال الشيخ تقي الدين C : أو يوفى ما استدين فيهم انتهى .
قلت : أما إذا أوصى لجميع أصناف الزكاة كما قال المصنف هنا فإنهم يعطون بأجمعهم .
وكذا لو أوصى لأصناف الزكاة فتعطى الأصناف الثمانية .
أعنى أنهم أهل للإعطاء لدخولهم في كلامه .
وحكم إعطائهم هنا كالزكاة .
وصرح بذلك المصنف في المغني والشارح وصاحب الحاوي الصغير .
وقالوا : ينبغي أن يعطي لكل صنف ثمن الوصية كما لو أوصى لثمان قبائل .
وفرقوا بين هذا وبين الزكاة حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد أن آية الزكاة : أريد فيها بيان من يجوز الدفع إليه والوصية أريد بها : بيان من يجب الدفع إليه .
قال في الرعاية الكبرى : وإن وصى لأصناف الزكاة الثمانية : فلكل صنف الثمن ويكفي من كل صنف ثلاثة .
وقيل : بل واحد .
ويستحب إعطاء من أمكن منهم بقدر الحاجة وتقديم أقارب الموصى .
ولا يعطي إلا مستحق من أهل بلده انتهى .
قال الحارثي : وظاهر كلام الأصحاب : جواز الاقتصار على البعض كالزكاة .
والأقوى : أن لكل صنف ثمنا .
قال : والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف .
وعند أبي الخطاب : لا بد من ثلاثة لكن لا تجب التسوية