قال أصحابنا : في الوصية للقاتل .
قوله وقال أصحابنا : في الوصية للقاتل : روايتان .
قاله في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : في الحالين روايتان .
وقال في الفروع وقال جماعة : في الوصية للقاتل روايتان سواء أوصى له قبل الجرح أو بعده .
إحداهما : تصح اختارها أبن حامد .
والثانية : لا تصح اختارها أبو بكر .
فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه : الصحة مطلقا اختاره ابن حامد وعدمها مطلقا اختاره أبو بكر .
والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح : فيصح وقبله : لا يصح وهو الصحيح من المذهب .
ويأتي نظير ذلك في باب العفو عن القصاص فيما إذا أبرأ من قتله من الدية أو وصى له بها .
وقال في الرعاية وقيل : الوصية والتدبير كالإرث .
ويأتي في كلام المصنف في باب الوصى به إذا قتل وأخذت الدية : هل تدخل في الوصية أم لا ؟ .
فائدة : مثل هذه المسألة : لو دبر عبده وقتل سيده أو جرحه خلافا ومذهبا قاله الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يبطل تدبير العبد دون الأمة .
وقال في الفروع : فإن جعل التدبير عتقا بصفة : فوجهان وأطلقهما .
ويأتي هذا آخر التدبير محررا