وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوصية مستحبة .
قوله والوصية مستحبة .
هذا المذهب في الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : تجب لقريب غير وارث اختاره أبو بكر .
ونقل في التبصرة عن أبي بكر : وجوبها للمساكين ووجوه البر .
قوله لمن ترك خيرا وهو المال الكثير .
يعنى : في عرف الناس على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقطع به ابن عبدوس في تذكرته .
وقال المصنف : والذي يقوى عندي : أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة : لا تستحب الوصية واختاره في الفائق .
وقيل : هو من كان له أكثر من ثلاثة آلاف .
وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب .
وقال في الوجيز : تسن لمن ترك ورثة وألف درهم فصاعدا لا دونها وقاله أبو الخطاب وغيره .
فائدة : المتوسط في المال : هو المعروف في عرف الناس بذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : المتوسط : من له ثلاثة آلاف درهم والفقير : من له كونها .
وجزم به من الأصحاب : أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف .
ومنهم : صاحب الهداية و المذهب و المستوعب .
وقيل : الفقير من له دون ألف ونقله ابن منصور .
قال في الفروع : قال أصحابنا : هو فقير