وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن وجدت وصية بخطه : صحت .
قوله وإن وجدت وصية بخطه : صحت .
هذا المذهب مطلقا .
قال الزركشي : نص عليه الإمام أحمد C واعتمده الأصحاب وقاله الخرقي .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي في شرح المختصر : ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو لحاكم لفعل الكتابة لأن الكتابة عمل والشهادة على العمل طريقها الرواية .
نقله الحارثي .
ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها .
وقد خرج ابن عقيل ومن بعده : رواية بعدم الصحة أخذا من قول الإمام أحمد C فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها أنه لا تصح أي شهادتهم على ذلك .
فنص الإمام أحمد في الأولى : بالصحة وفي الثانية : بعدمها حتى يسمعوا ما فيه أو يقرأ عليه فيقر بما فيه .
فخرج جماعة منهم : المجد في محرره وغيره في كل منهما رواية من الأخرى وقد خرج المصنف في باب كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية وقال هنا يحتمل ان لا يصح حتى يشهد عليها فهو كالتخريج من الثانية في الأولى .
والصحيح من المذهب : التفرقة .
فتصح في الأولى ولا تصح في الثانية وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : تصح في الثانية أيضا اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق .
ويأتي النصان في كلام المصنف في باب حكم كتاب القاضي .
تنبيه : معنى قول الإمام أحمد C فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها أنها لا تصح أي لا تصح شهادتهم على ذلك .
قلنا : العمل بخطه في هذه الوصية فحيث علم خطه إما بإقرار أو ببينة فإنه يعمل بها كالأولى بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصية .
نبه على ذلك شيخنا في حواشي الفروع وهو واضح .
قلت : في كلام الزركشي إيماء إلى ذلك .
فإنه قال : وقد يفرق بأن شرط الشهادة : العلم وما في الوصية والحال هذه غير معلوم .
أما لو وقعت الوصية على أنه لو وصى : فليس في نص الإمام أحمد C تعالى ما يمنعه .
ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه انتهى