وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين .
قوله وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي : يصح الشراء .
ولا يعتق لأنه الشراء وصية لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث .
ويقدم الأول فالأول .
وجزم به ابن منجا في شرحه وهو المذهب .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعلى قول من قال ليس الشراء بوصية : يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت وما بقى فللأب سدسه وباقية للابن وأطلقهما في الشرح .
قال الحارثي في المسألة قال الأصحاب : يصح الشراء وهل يعتق ويرث ؟ .
إن قيل : بعتق ذي الرحم المحرم من الثلث : فلا عتق ولا إرث .
وإن قيل بعتقه من رأس المال : عتق ونفذ التبرع من ثلث المال وكذا فيما زاد