وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين .
قوله ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهي مهر مثلها ثم مات : صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها .
قال المصنف : هذا أولى .
وقال القاضي : يستحق المائتين ويعتق .
فائدتان .
إحداهما : لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل ففي المحاباة روايتان .
إحداهما : هي موقوفة على إجازة الورثة لأنها عطية لوارث .
والثانية : تنفذ من الثلث نقلها المروذي و الأثرم و صالح و ابن منصور والفضل بن زياد .
قاله في القاعدة السابعة والخمسين .
الثانية : لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح وبطل العتق في ثلثى الأمة لأن الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت .
وهكذا لو تلفت المائتين قبل موته