وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة .
قوله ولا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة .
وهو المذهب نص عليه قدمه في المغنى و الشرح و الفروع .
واختار أبو الخطاب في الهداية و ابن عقيل : زيادة المسكين والفقير على خمسين درهما وغن منعناه منها في الزكاة .
قوله والوصية كالوقف في هذا الفصل .
هذا صحيح لكن الوصية اعم من الوقف على ما ياتي .
واختار الشيخ تقي الدين C فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين .
ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة .
وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة : أن الشيخ تقي الدين C اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية .
وفرق بينهما .
وتقدم كلام ناظم المفردات : إذا أوصى لقرابته