وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم .
قوله وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم .
يعنى : إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم كما لو وقف على أصناف الزكاة او على الفقراء والمساكين ونحو ذلك .
فالصحيح من المذهب : وقطع به كثير منهم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة .
وهو وجه في الهداية وغيرها بناء على قولنا في الزكاة وأطلقهما في المحرر وقيل : في إجزاء الواحد روايتان .
فائدتان .
إحداهما : لو وقف على أصناف الزكاة أو على الفقراء والمسساكين : جاز الاقتصار على صنف منهم على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى ذكره في الوصية و المغني و الشرح في المسألة الثانية .
وقالا في الثانية : لا بد من الصرف إلى الفريقين كليهما .
قال الحارثي : قياس المذهب عند القاضي و ابن عقيل جواز الاقتصار على أحد الصنفين من الفقراء والمساكين وقطع به في التلخيص .
وعند المصنف : يجب الجمع وحكى عن القاضي .
وقيل : لا يجزىء الاقتصار على صنف بناء على الزكاة .
قال القاضي في الخلاف : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقيل : لكل صنف منهم الثمن وأطلقهما في الفائق .
الثانية : لو وقف على الفقراء او على المساكين فقط : جاز إعطاء الصنف الآخر على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وفيه وجه أخر : لا يجوز ذكره القاضي .
ويأتي ذلك أيضا في باب الموصى له .
ولو افتقر الواقف : استحق من الوقف على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : شمله في الأصح .
قال في القواعد : نص عليه في رواية المروذي .
وقيل : لا يشمله فلا يستحق شيئا منه .
وتقدم ذلك في أول الباب قبيل قوله الثالث أن يقف على معين يملك