وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يدخل فيه ولد البنين ؟ .
قوله وهل يدخل فيه ولد البنين ؟ على روايتين .
ظاهر كلامه : أنهم سواء كانوا موجودين حالة الوقف أو لا ولا شك أن الخلاف جار فيهم .
إحداهما : يدخلون مطلقا وهو المذهب نص عليه في رواية المروذي و يوسف بن موسى و محمد بن عبد الله المنادي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الحارثي : المذهب دخولهم .
قال الناظم : وهو أولى .
وقدمه في التخليص و الحارثي وصاحب القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة و شرح ابن رزين .
واختاره الخلال و أبو بكر عبد العزيز و ابن أبي موسى و أبو الفرج الشيرازي و القاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يدخلون مطلقا .
قال المصنف والشارح : اختاره القاضي وأصحابه .
وعنه : يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا .
قدمه في الرعايتين و الفائق وقال : نص عليه و الحاوي الصغير .
وذكر القاضي في أحكام القرآن : إن كان ثم ولد : لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولد : دخل واستشهد بآية المواريث .
وأطلق الخلاف في الفروع في الموجودين حالة الوقف وقدم عدم الدخول في غير الموجودين .
وهذا مستثنى مما اصطلحنا عليه في أول الكتاب .
فعلى القول بعدم الدخول : قال القاضي والمصنف والشارح و ابن حمدان وغيرهم : إن قال على ولدي وولد ولدي ثم على المساكين دخل البطن الأول والثاني ولم يدخل البطن الثالث .
وإن قال على ولدي وولد ولدي دخل ثلاث بطون دون من بعدهم .
قال الحارثي : وهو وفق رواية أبي طالب .
تنبيهان .
الأول : حيث قلنا بدخولهم فلا يستحقون إلا بعد آبائهم مرتبا على الصحيح من المذهب لقوله بطنا بعد بطن أو الأقرب فالأقرب .
قدمه في الفائق وقال : هو ظاهر كلامه .
قال في الفروع : والأصح مرتبا .
وصححه في النظم أيضا .
وقيل : يستحقون معهم .
وأطلقهما في القواعد .
وقال : وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أحد من ولد الولد شيئا مع وجود فرد من الأولاد أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقد ؟ على وجهين .
والثاني : منصوص الإمام أحمد C انتهى .
الثاني : حكم ما إذا أوصى لولده في دخول ولد بنيه : حكم الوقف قاله في الفروع وغيره .
وحكاه في القواعد عن الأصحاب .
قال : وذكر أبو الخطاب : أن الإمام أحمد C نص على دخولهم .
والمعروف عن الإمام أحمد : إنما هو في الوقف .
وأشار الشيخ تقي الدين C إلى دخولهم في الوقف دون الوصية لأن الوقف يتأيد والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة