وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وقف على أولاده ثم على المساكين .
قوله وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية .
نص عليه ولا أعلم فيه خلافا .
لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه : ففي دخوله روايتان .
وأطلقهما في الفروع و القواعد الفقهية في القاعدة السابعة بعد المائة .
إحداهما : يدخل معهم اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي و ابن عقيل .
والرواية الثانية : لا يدخل معهم وهو المذهب قدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره والوصية كذلك .
قوله ولا يدخل ولد البنات .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به في المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم .
قال المصنف والشارح : لا يدخلون بغير خلاف .
وقدمه في الفروع و الفائق وغيرهم .
وصححه في الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وقيل : يدخلون اختاره أبو بكر بن حامد .
قال الحارثي : وإذا قيل بدخول ولد الولد : هل يدخل ولد البنات ؟ .
جزم المصنف وغيره هنا بعدم الدخول مع إيرادهم الخلاف فيه فيما إذا قال على أولاد الأولاد كما في الكتاب .
قال : والصواب التسوية بين الصورتين فيطرد في هذه ما في الأخرى لتناول الولد والأولاد للبطن الأول فما بعده