وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السادسة : لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا .
السادسة : لو شرط الواقف ناظرا ومدرسا ومعيدا وإماما فهل يجوز لشخص أن يقوم بالوظائف كلها وتنحصر فيه ؟ صرح القاضي في خلافه الكبير بعدم الجواز في الفىء بعد قول الإمام أحمد C لا يتمول الرجل من السواد وأطال في ذلك .
قال الشيخ تقي الدين C في الفتاوي المصرية : وإن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد : فعل انتهى .
وتقدم ل ابن رجب قريب من ذلك في القاعدة السابعة قريبا .
السابعة : يشترط في الناظر الإسلام والتكليف والكفاية في التصرف والخبرة به والقوة عليه .
ويضم إلى الضعيف قوى أمين .
ثم إن كان النظر لغير الموقوف عليه وكانت توليته من الحاكم أو الناظر : فلا بد من شرط العدالة فيه .
قال الحارثي : بغير خلاف علمته .
وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق أو كان عدلا ففسق قال المصنف وجماعة : يصح ويضم عليه امين .
ويحتمل أن يصح تولية الفاسق وينعزل إذا فسق .
وقال الحارثي : ومن متأخري الأصحاب : من قال بما ذكرنا في الفسق الطارىء دون المقارن للولاية والعكس أنسب فإن في حال المقارنة مسامحة لما يتوقع منه بخلاف حالة الطريان انتهى .
وإن كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له أو لكونه أحق بذلك عند عدم ناظر فهو أحق بذلك رجلا كان أو امرأة عدلا كان أو فاسقا لأنه ينظر لنفسه قدمه في المغني و الشرح .
وقيل : يضم إلى الفاسق أمين .
قال الحارثي : أما العدالة : فلا يشترط ولكن يضم إلى الفاسق عدل ذكره ابن أبي موسى و السامري وغيرهما لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف انتهى .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم إذا كان النظر للموقوف عليه وكان غير أهل : لصغر أو سفه أو جنون فإن وليه يقوم مقامه في النظر إن قلنا : الوقف يملكه الموقوف عليه وإلا الحاكم