وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامسة : يشتمل على أحكام جمة من أحكام الناظر .
الخامسة : يشتمل على أحكام جمة من أحكام الناظر .
إذا عزل الواقف من شرط النظر له : لم ينعزل إلا أن يشرط لنفسه ولاية العزل قطع به الحارثي و صاحب الفروع .
ولو مات هذا الناظر في حياة الواقف : لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرط وانتقل الأمر إلى الحاكم .
وإن مات بعد وفاة الواقف : فكذلك بلا نزاع .
وإن شرط الواقف النظر لنفسه ثم جعله لغيره أو فوضه إليه أو أسنده : فهل له عزله ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : له عزله قدمه في الرعاية الكبرى فقال : وإن قال وقفت كذا بشرط أن ينظر فيه زيد أو على أن ينظر فيه أو قال عقبة جعلته ناظرا له أو فوضت إليه ما أملكه من النظر أو أسندته إليه فله عزله ويحتمل عدمه انتهى .
قال الحارثي : إذا كان الوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين أو على مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك فالنظر للحاكم وجها واحدا .
وللشافعية وجه : أنه للواقف .
وبه قال : هلال الرأي من الحنفية .
قال الحارثي : وهو الأقوى .
فعليه : له نصب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء لأصالة ولايته .
فكان منصوبه نائبا عنه كما في الملك المطلق .
وله الوصية بالنظر لأصالة الولاية إذا قيل : بنظره له أن ينصب ويعزل أيضا كذلك انتهى .
والوجه الثاني : ليس له عزله وهو الاحتمال الذي في الرعاية .
وللناظر بالأصالة أن يعزل وينصب أيضا بشرطه .
والمراد بالناظر بالإصالة : الموقوف عليه أو الحاكم قاله القاضي محب الدين ابن نصر الله .
وأما الناظر المشروط : فليس له نصب ناظر لأن نظره مستفاد بالشرط .
ولم يشرط النصب له .
وإن قيل : برواية توكيل الوكيل : كان بالأولى لتأكد ولايته من جهة انتفاء عزله بالعزل .
وليس له الوصية بالنظر أيضا نص عليه في رواية الأثرم لأنه إنما ينظر بالشرط ولم يشرط الإيصاء له خلافا للحنفية .
ومن شرط لغيره النظر إن مات فعزل نفسه أو فسق فهو كموته لأن تخصيصه للغالب ذكره الشيخ تقي الدين C .
قال في الفروع : ويتوجه لا .
وقال : ولو قال النظر بعده له فهل هو كذلك أو المراد بعد نظره ؟ يتوجه وجهان انتهى .
وللناظر التقرير في الوظائف .
قال في الفروع : قاله الأصحاب في ناظر المسجد .
قال الحارثي : المشروط له نظر المسجد : له نصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم كما أن لناظر الموقوف عليه : نصب من يقوم بمصلحته من جاب ونحوه .
وإن لم يشرط ناظر : لم يكن للواقف ولاية النصب نص عليه في رواية وابن بختان .
قال الحارثي : ويحتمل خلافه على ما تقدم .
فعلى الأول : للإمام ولاية النصب لأنه من المصالح العامة .
وقال في الأحكام السلطانية : إن كان المسجد كبيرا كالجوامع وما عظم وكثر أهله فلا يؤم فيها إلا من ندبه السلطان وإن كان من المساجد التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل : فلا اعتراض عليهم وإمامة فيها لمن اتفقوا عليه وليس لهم بعد الرضى به عزله عن إمامته إلا أن يتغير .
قال الحارثي : والأصح أن للإمام النصب أيضا لكن لا ينصب من لا يرضاه الجيران وكذلك الناظر الخاص لا ينصب من لا يرضونه .
وقال الحارثي أيضا : وهل لأهل المسجد نصب ناظر في مصالحه ووقفه ؟ ظاهر المذهب : ليس لهم ذلك كما في نصب الإمام والمؤذن .
هذا إذا وجد نائب من جهة الإمام .
فأما إذا لم يوجد كما في القرى الصغار أو الأماكن النائية أو وجد وكان غير مأمون أو يغلب عليه نصب من ليس مأمونا : فلا إشكال في أن لهم النصب تحصيلا للغرض ودفعا للمفسدة .
وكذا ماعداه منم الأوقاف لأهل ذلك الوقف أو الجهة : نصب ناظر فيه كذلك .
وإن تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف لأنه محل حاجة ونص الإمام أحمد C على مثله انتهى .
قال في الفروع : وذكر في الأحكام السلطانية : أن الإمام يقرر في الجوامع الكبار كما تقدم ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه إلا بشرط .
ولا نظر لغير الناظر معه .
قال في الفروع : أطلقه الأصحاب وقاله الشيخ تقي الدين C .
ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته .
لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه فالظاهر : أنه يريده ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية .
فنظيره : منع الواقف التولية لغيبتة الناظر .
ولو سبق تولية ناظر غائب قدمت .
وللحاكم النظر العام فيفترض عليه إن فعل ما لا يسوغ .
وله ضم أمين معتفرطه أو تهمته يحصل به المقصود قاله الشيخ تقي الدين C وغيره .
وقال أيضا : ومن ثبت فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه : قدح فيه .
فإما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور .
ثم إن صار هو أو الوصى أهلا : عاد كما لو صرح به وكالموصوف .
وقال أيضا : متى فرط : سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب انتهى .
وقال في التلخيص لو عزل عن وظيفته للفسق مثلا ثم تاب وأظهر العدالة يتوجه أن يقال فيها ما قيل في مسألة الشهادة أو اولى لأن تهمة الإنسان في حق نفسه ومصلحته أبلغ منها في حق الغير .
والظاهر : أن مراده بالخلاف المشهور : ما ذكره الأصحاب في الموصى إليه إذا فسق : ينعزل أو يضم أمين على ما يأتي .
ويأتي بيان ذلك أيضا قريبا في الفائدة السابعة .
وقال في الأحكام السلطانية : يستحق ماله إن كان معلوما فإن قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله وإن كان بجناية منه : استحقه ولا يستحق الزيادة .
وإن كان مجهولا فأجره مثله فإن كان مقدرا في الديون وعمل به جماعة .
فهو اجر المثل .
وإن لم يسم له شيئا فقال في الفروع : قياس المذهب : إن كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله وإلا فلا شيء له .
وله الأجر من وقت نظره فيه قاله الأصحاب والشيخ تقي الدين .
قال الشيخ تقي الدين C : ومن أطلق النظر لحاكم : شمل أي حاكم كان سواء كان مذهبه حاكم البلد زمن الوقف أولا وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا .
وقد أفتى الشيخ نصر الله الحنبلي والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع في وقف شرط واقفه أن النظر فيه لحاكم المسلمين كائنا من كان بأن الحكام إذا تعدودا يكون النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك .
ووافق على ذلك القاضي سراج الدين بن البلقيني وشهاب الدين الباعوني وابن الهائم والتفهني الحنفي والبساطي المالكي .
وقال القاضي نجم الدين بن حجي نقلا وموافقة للمتأخرين إن كان صادرا من الواقف قبل حدوث القضاة الثلاثة فالمراد : الشافعي وإلا فهو الشافعي أيضا على الراجح .
ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه .
ولو ولى كل واحد منهما شخصا قدم ولى الأمر أحقهما .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا يجوز لواقف شرط النظر لدى مذهب معين دائما .
وقال أيضا : ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم : تقدير أعطيتهم فلو زاد النماء فهو لهم .
والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به ولا بما يشبهه ولو نفذه حكام وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضا .
وليس تقدير الناظر امرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له ولا لغيره زيادته ونقصه للمصلحة .
وإن قيل : إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه : كان باطلا لأنه لهم .
والقياس : أنه يسوى بينهم ولو تفاوتوا في المنفعة كالإمام والجيش في المغنم لكن دل العرف على التفضيل وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط انتهى كلامه ملخصا .
ويأتي في كلام المصنف إذا وقف على من يمكن حصره .
قال في الفروع : وجعل الإمام والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فإنهم من جنس واحد .
وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيم ونحو ذلك : يقسم بينهم بالسوية .
قال في الفروع : ويتوجه روايتا عامل زكاة الثمن أو الأجرة انتهى .
قال في الفائق : ولو شرط على مدرس وفقهاء وإمام : فلكل جهة الثلث ذكره ابن الصيرفي في لفظ المنافع .
قال صاحب الفائق : قلت : يحتمل وجهين أخذا من روايتي مدفوع العامل : هل هو الثمن ؟ اعتبارا بالقسمة أو أجرة مثله بالنسبة انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : ولو عطل مغل وقف مسجد سنة : تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما لأنه خير من التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام .
قال في الفروع : فقد أدخل مغل سنة في سنة .
وقد أفتى غير واحد منا في زمننا نقص عما قدره الواقف كل شهر : أنه يتمم مما بعده وحكم به بعضهم بعد سنين .
وقال : ورأيت غير واحد لا يراه انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : ومن لم يقم بوظيفته عزله من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب .
ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب .
وقال في الأحكام السلطانية : ولاية الإمامة بالناس طريقها الأولى لا الوجوب بخلاف ولاية القضاء والنقابة لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلى لهم : صح .
ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الجوامع إلا من ولاه السلطان لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه .
وقال في الرعاية : إن رضوا بغيره بلا عذر : كره وصح في المذهب ذكره في آخر الأذان