وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين .
قوله ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان .
إذا وقف وقفا فلا يخلو : إما أن يكون على آدمي معين أو غيره .
فإن كان على غير معين فقطع المصنف هنا : أنه لا يشترط القبول وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر الناظم احتمالا : أن نائب الإمام يقبله .
وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا زاد في الرعايتين : أو جمعا محصورا فهل يشترط قبوله أو لا يشترط ؟ .
فيه وجهان أطلقهما المصنف هنا .
أحدهما : لا يشترط وهو المذهب .
قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب قال الشارح : هذا أولى .
قال الحارثي : هذا أقوى وقطع به القاضي و ابن عقيل .
قال في الفائق : لا يشترط في أصح الوجهين وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في الكافي و المحرر و الفروع .
والوجه الثاني : يشترط .
قال في المذهب والخلاصة : يشترط في الأصح .
قال الناظم : هذا أقوى .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في مسبوك الذهب و التلخيص و شرح ابن منجا و الرعاية الكبرى و الزركشي و تجريد العناية .
قال الشيخ تقي الدين C : وأخذ الريع قبول .
تنبيه : أكثر الأصحاب يحكى الخلاف من غير بناء .
وقال ابن منجا في شرحه بعد تعليل الوجهين والأشبه : أن ينبني ذلك على أن الملك : هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا ؟ .
فإن قيل بالانتقال قيل باشتراط القبول وإلا فلا .
قال الحارثي : وبناه بعض أصحابنا المتأخرين على ذلك .
قال في الرعايتين قلت : إن قلنا هو الله تعالى لم يعتبر القبول وإن قلنا هو للمعين والجمع المحصور اعتبر فيه القبول .
قال الحارثي : وفي ذلك نظر فإن القبول إن أنيط بالتمليك فالوقف لا يخلو من تمليك سواء قيل بالامتناع أو عدمه انتهى .
قال الزركشي : والظاهر أن الخلاف على القول بالانتقال إذ لا نزاع بين الأصحاب : أن الانتقال إلى الموقوف عليه هو المذهب مع اختلافهم في المختار هنا .
فعلى المذهب : لا يبطل برده فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق .
جزم به في المغني و الشرح .
وقال أبو المعالي في النهاية : إنه يرتد برده كالوكيل إذا رد الوكالة وإن لم يشترط لها القبول .
قال الحارثي : وهذا أصح .
وعلى القول بالاشتراط قال الحارثي : يشترط اتصال القبول بالايجاب فإن تراخى عنه : بطل كما يبطل في البيع والهبة .
وعلله ثم قال : وإذا علم هذا فيتفرع عليه عدم اشتراط القبول من المستحق الثاني والثالث ومن بعد تراخي استحقاقهم عن الإيجاب ذكره بعض الأصحاب .
قال : وهذا يشكل بقبول الوصية متراخيا عن الإيجاب انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين C إذا اشترط القبول على المعين فلا ينبغي أن يشترط الملجس بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلا ومؤجلا بالقول والفعل فأخذ ريعه : قبول .
وقطع واختار في القاعدة الخامسة والخمسين : أن تصرف الموقوف عليه المعين : يقوم مقام القبول بالقول