وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا على البهيمة .
قوله والبهيمة .
يعني لا يصح الوقف عليها وهو المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الحارثي : الصحة وقال : وهو الأظهر عندي كما في الوقف على القنطرة والسقاية وينفق عليها .
قوله الرابع : أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط : لم يصح .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يصح واختاره الشيخ تقي الدين C وصاحب الفائق و الحارثي وقال : الصحة أظهر ونصره .
وقال ابن حمدان من عنده إن قيل : الملك لله تعالى : صح التعليق وإلا فلا .
قوله إلا أن يقول : هو وقف من بعد موتي .
فيصح في قول الخرقي وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب في خلافة الصغير والمصنف والشارح و الحارثي و الشيخ تقي الدين و صاحب الفائق وغيرهم .
قال المصنف والشارح : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وجزم به في الكافي و الخلاصة و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع و النظم وغيرهم .
قال في القواعد : وهو أصح لأنها وصية والوصايا تقبل التعليق .
وقال أبو الخطاب في الهداية : لا تصح .
واختاره ابن البنا و القاضي وحمل كلام الخرقي على أنه قال : قفوا بعد موتي فيكون وصية بالوقف وأطلقهما في المذهب .
فعلى المذهب : يعتبر من الثلث .
فوائد .
منها : قال الحارثي : كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت أو على شرط في الحياة : لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه لأن ما هو معلق بالموت وصية والوصية في قولهم لا تلزم قبل الموت والمعلق على شرط في الحياة في معناها فيثبت فيه مثل حكمها في ذلك .
قال : والمنصوص عن الإمام أحمد C في المعلق على الموت : هو اللزوم قال الميموني في كتابه : سألته عن الرجل يوقف على أهل بيته أو على المساكين بعده فاحتاج إليها أيبيع على قصة المدبر ؟ فابتدأني أبو عبد الله بالكراهة لذلك .
فقال : الوقف إنما كانت من أصحاب النبي A على أن لايبيعوا ولا يهبوا .
قلت : فمن شبهة وتأول المدبر عليه والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرا والموقوف إنما هو شئ وقفه بعده وهو ملك الساعة .
قال لي : إذا كان يتأول .
قال الميموني : وإنما ناظرته بهذا لأنه قال : المدبر ليس لأحد فيه شئ وهو ملك الساعة وهذا شئ وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث به شيئا ؟ .
فقلت : هكذا الوقوف ليس لأحد فيها شئ الساعة هو ملك وإنما استحق بعد الوفاة كما أن المدبر الساعة ليس بحر ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرا انتهى .
فنص الإمام أحمد C على الفرق بين الوقف بعد الموت وبين المدبر .
قال الحارثي : والفرق عسر جدا .
وتابع في التلخيص المنصوص فقال : أحكام الوقف خمسة .
منها : لزومه في الحال أخرجه مخرج الوصية أم لم يخرجه وعند ذلك : ينقطع تصرفه فيه .
وشيخنا C تعالى في حواشي المحرر لما لم يطلع على نص الإمام أحمد رد كلام صاحب التلخيص وتأويله اعتمادا على أن المسألة ليس فيها منقول مع أنه وافق الحارثي على أن ظاهر كلام الأصحاب لا يقع الوقف والحالة هذه لازما .
قلت : كلامه في القواعد يشعر أن فيه خلافا : هل هو لازم أم لا .
قاله في القاعدة الثانية والثمانين في تبعية الولد .
ومنها : المعلق وقفها بالموت إن قلنا : هو لازم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الميموني انتهى .
فظاهر قوله إن قلنا : هو لازم يشعر بالخلاف .
ومنها : لو شرط في الوقف أن يبيعه أو بهيمه أو يرجع فيه متى شاء : بطل الشرط والوقف في أحد الأوجه وهو الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في الفروع و شرح الحارثي و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال المصنف في المغني : لا نعلم فيه خلافا .
وقيل : يبطل الشرط دون الوقف وهو تخريج من البيع وما هو ببعيد .
قال الشيخ تقي الدين C : يصح في الكل نقله عنه في الفائق .
ومنها : لو شرط الخيار في الوقف فسد نص عليه وهو المذهب وحرج فساد الشرط وحده من البيع .
قال الحارثي : وهو أشبه .
ومنها : لو شرط البيع عند خرابه وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولي بعده فقال القاضي و ابن عقيل و ابن البنا وغيرهم : يبطل الوقف .
قلت : وفيه نظر .
وذكر القاضي و ابن عقيل وجها بصحة الوقف وإلغاء الشرط ذكر ذلك الحارثي .
قلت : وهو الصواب .
قال في الفروع : وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص نقله حرب .
وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم .
قال في الفروع : ويتوجه على تعليله : لو شرط عدمه عند تعطيله .
وقيل : الشرط صحيح