وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن بعضه حر فبينه وبين سيده .
قوله : ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده إلا أن يكون بينهما مهايأة فهل تدخل في المهايأة ؟ على وجهين .
وأطلهما في الهداية والمذهب و المستوعب و الشرح و شرح ابن منجا و الحارثي و الفائق .
أحدهما : لا تدخل في المهايأة بل تكون بينه وبين سيه وهو المذهب صححه في التصحيح وقدمه في المحرر و الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : تدخل في المهايأة فإذا وجدها في نوبة أحدهما : فهي له جزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة و تجريد العناية .
فائدة : وكذا الحكم في النادر : من كسب المعتق بعضه كالهبة والهدية والوصية ونحوها خلافا ومذهبا .
تنبيه : الخلاف هنا : مبنى على الخلاف وفي دخول نوادر الأكساب وكالوصية والهدية ونحوهما والركاز قاله الحارثي .
فوائد .
منها : لو وجد لقطة في غير طريق مأتى : فهي لقطة على الصحيح من المذهب قدمه في الفائق .
واختار الشيح تقي الدين C : أنه كالركاز .
واختاره في الفائق وجعله في الفروع : توجيها له .
ومنها : لو أخذ متاعه أو ثوبه وترك له بدله فالصحيح من المذهب : أنه لقطة نص عليه في رواية ابن القاسم و ابن بختان .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي و ابن رزين و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : لا يعرفه مع قرينة سرقة وهو احتال للمصنف .
قلت : وهو عين الصواب .
قال الحارثي وهذا حسن .
وقال : قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر .
ومذهب الإمام أحمد C : منع الأخذ فيها .
فعليها : هل يتصدق به بعد تعريفه ؟ .
إن قلنا : يعرفه أو يأخذ حقه بنفسه أو بإذن حاكم : فيه أوجه .
وأطلقهن في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع و الفائق و تجريد العناية .
قال المصنف وتابعة الشارح : القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس قال الحارثي : وهذا قوي على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ .
أما على التوقف : فلا يكتفي بمثل هذا .
قال : وبالجملة : فالأظهر الجواز رجحه المصنف .
ومنها : لو وجد في جوف حيوان درة أو نقدا فهو لقطة لواجده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و شرح الحارثي وصححه .
ونقل ابن منصور : تكون لقطة للبائع إن اعده إلا أن يدعى المشتري : أنه أكله عنده فهو له .
فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة : فهي للعياد لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها .
ومنها : لو وجد لقطة بدار الحرب وهو في الجيش : عرفها ثم وضعها في المغنم نص عليه .
وإن كان دخل بأمان عرفها ثم هي له غلا أن يكون في جيش فهي كالتي قبلها .
وإن دخل متلصصا فرفها ثم هي كالغنيمة على الصحيح من المذهب .
ويحتمل أن تكون له من غير تعريف ذكره المصنف .
قلت : وهذا هو الصواب وكيف يعرف ذلك ؟ .
ومنها : مؤنة رد اللقطة : على ربها على الصحيح من المذهب قددمه في الفروع وقاله القاضي في التعليق و أبو الخطاب في الانتصار لتبرعه .
ومعناه في شرح المجد : في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التنكن .
وقال في الترغيب و الرعاية : مؤنة الرد على الملتقط .
ومنها : ضمانها بموته كالوديعة .
وقيل : به بعد الحول ووارثه كهو .
ومنها : الالتقاط : يشتمل على أمانة واكتساب .
قال الحارثي : وللناس خلاف في المغلب منهما منهم من قال : الكسب ووجه بأنه مآل الأمر .
ومنهم من قال : الأمانة وهو الصحيح لأن المقصود إيصال الشئ إلى أهله ولأجله شرح الحفظ والتعريف أولا والملك آخرا عند ضعف الترجى للمالك .
ومنها لو استيقظ فوجد في ثوبه دارهم لا يعلم من صرها : فهي له ولا تعريف .
وللامام أحمد C : نص يوجب التعريف وينفي الملك .
ومنها : لو ألقت الريح إلى دار ثوب إنسان فإن جهل المالك : فلقطة .
فإن علمه : دفعه إليه فإن لم يفعل : ضمن بجبس مال الغير من غير إذن ولا تعريف .
ومنها : لو سقط طائر في داره فقال في المغني : لايلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه محفوظ بنفسه وهذا مالم ينقطع عنه .
أما إن انقطع : وجب حفظه والدفع إليه لأنه ضائع عنه