وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وجدها عبد : فلسيده أخذها منه .
قوله : وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه ويتولى تعريفها إذا كان عدلا .
للعبد أن يلتقط وأن يعرفها مطلقا على الصحيح من المذهب .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع : له ذلك في الأصح وجزم به في المغني و الكافي و الشرح .
قال الزركشي : يصح التقاطه على المذهب وقدمه في المستوعب و الفائق و شرح الحارثي .
وقيل : ليس له ذلك بغير إذن السيد اختاره أبو بكر وهو رواية ذكرها الزركشي وغيره وجزم به في البلغة .
قال الحارثي : وعن أبي بكر : يتوقف التقاطه على إذن السيد ذكره السامري أخذا من قوله في التنبيه ( إذا القتط العبد فضاعت منه أو أتلفها : ضمنها ) .
قال : فسوى بين الإتلاف والضياع ولم يفرف بين الحول وبعده فدل على عدم الصحة بدون إذن .
قال الحارثي : وفي استنباط السامري نظر .
قوله : فإن أتلفها قبل الحول : فهي في رقبته بلا نزاع وإن أتلفها بعده : فهي في ذمته ؟ .
هذا أحد القولين نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و شرح ابن منجا و منتخب الأدمى وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
قال في تجريد العناية : إذا أتلفها بعد الحول ففي ذمته على الأظهر ويأتي كلام الزركشي على هذا القول .
وقيل : إن أتلفها بعد الحول فإن قلنا يملكها : فهي في ذمته وإن قلنا لآ يملكها : فهي في رقبته .
هذا المذهب على ما يأتى .
واعلم أن العبد : هل يحصل له الملك من غير تمليك يسيده أم لا ؟ فيه خلاف سبق في أو كتاب الزكاة عند الفوائد التي ذكرت هناك .
فمتى أتلفها أو فرط حتى تلفت فإن كان قبل الحول : فهي في رقبته نص عليه وعلى السيد الفداء أو التسليم .
وإن كان بعده فإن قلنا يملكها : فهي في ذمته وإن قلنا لا يملكها : فهي في رقبته هذا المذهب نص عليه وجزم به في المغني و المحرر و النظم .
وقدمه في الشرح و الفروع .
قال الحارثي : وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يملك لكونه لم يتملك استنادا إلى توقف الملك على التملك وفيه بعد .
وقال في الشرح ايضا : ويصلح أن ينبني على استدانة العبد : هل تتعلق برقبته أو ذمته ؟ على روايتين .
قال الحارثي : وهو تخريج حسن لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المقترض وقال أبو بكر في زاد المسافر : لأبي عبد الله في ضمان ما أتلفه العبد قولان أي روايتان .
إحداهما : في رقبته كالجنابة .
والأخرى : في ذمته وبالأول أقول .
قال السامري : ولم يفرق قبل الحول وبعده .
وقال ابن عقيل : لا يتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده .
قال الحارثي : وهذا ضعيف جدا انتهى .
وقال الزركشي - عن كلام المصنف هنا ومن تابعه - : كلامهم متوجه إن قلنا : إن العبد يملك وإن قلنا : الملك للسيد - كما صرح به أبو محمد واقتضاه كلام صاحب التلخيص وغيره - : فالجناية على مال السيد فلا تتعلق بذمته ولا برقبته بل الذي ينبغي : أن تتعلق بذمة السيد : وإن قيل : إن العبد لا يملك ولا السيد : تعين التعلق برقبته كجنايته انتهى .
وقال في الكافي : وإن أتلقها العبد فحكم ذلك جنايته انتهى .
ونقل ابن منصور : جنايته في رقبته وإن خرق ثوب رجل : فهو دين عليه .
قوله : والمكاتب كالحر بلا نزاع .
والمدبر ولمعلق عتقه بصفة وأم الولد : كالعبد بلا نزاع أيضا